الجمهورية العربية السورية
وزارة الكهرباء
قرار رقــم / 974 /
وزير الكهرباء
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم / 94/ لعام 1974
و على أحكام القانون رقم / 50 / لعام 2004
و على أحكام القانون رقم / 2/ لعام 2005
وعلى أحكام المرسوم رقم /14/ لعام 1994
وعلى كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2964/1 تاريخ 15/4/2009
يقــرر ما يلـــــي :
مادة 1- تعدل الفقرة ( عاشراً ) من المادة /1/ من قرارنا رقم 1421 تاريخ 30/8/2007 لتصبح
كما يلي :
عاشراً- سعر الكيلووات الساعي للاستجرار على التوتر 0.4 ك0ف للأغراض المنزلية وفق ما يلي :
- 25 ق.س فقط خمس وعشرون قرشاً سورياً لاغير لشريحة الاستهلاك من(1-100) ك وس/ دورة
- 35 ق.س فقط خمس وثلاثون قرشاً سورياً لاغير لشريحة الاستهلاك من(101-200 ) ك و س/ دورة
-50 ق.س فقط خمسون قرشاً سورياً لاغير لشريحة الاستهلاك مــن(201-400) ك و س/ دورة
-75 ق.س فقط خمس وسبعون قرشاً سورياً لاغير لشريحة الاستهلاك من(401-600) ك و س/ دورة
-200 ق.س فقد مئتان قرشاً سورياً لاغير لشريحة الاستهلاك من(601-800) ك و س/ دورة
-300 ق.س فقط ثلاثمائة قرشاً سورياً لاغير لشريحة الاستهلاك من(801-1000) ك و س/ دورة
-350 ق.س فقط ثلاثمائة وخمسون قرشاً سورياً لاغير لشريحة الاستهلاك من(1001-2000) ك و س/ دورة
-700 ق.س فقط سبعمائة قرشاً سورياً لاغير لشريحة الاستهلاك التي تزيد عن(2000) ك و س/ دورة
مادة 2- ينهى العمل بكافة الأحكام المخالفة لمضمون هذا القرار
مادة3- يعتبر هذا القرار نافذاً ويتم العمل بموجبه اعتبارا من 1/5/2009 .
مادة 4 – ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
دمشق في 5 / 5 / 1430 هـ الموافق لـ 30 / 4 / 2009 م
وزير الكهرباء
الدكتور المهندس أحمد قصي كيالي
|